الشهيد الثاني

202

مسالك الأفهام

وفيه مسائل : الأولى : ذكر المهر ليس شرطا في العقد ، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا ، أو شرط أن لا مهر ، صح العقد . فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ، حرة كانت أو مملوكة ، ولا مهر . وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ، ولا متعة . فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة . ولا يجب مهر المثل بالعقد ، وإنما يجب بالدخول .